الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- حديث آخر: روى الطبراني في "معجمه" حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا أبو كريب ثنا إبراهيم بن إسماعيل السكوتي ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهى عن بيع المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة، انتهى. ورواه البزار في "مسنده" حدثنا سعيد بن يحيى الأموي ثنا أبو القاسم بن أبي الزناد ثنا إبراهيم بن إسماعيل به. - حديث آخر: رواه البزار في "مسنده" حدثنا محمد بن المثنى ثنا سعيد بن سفيان عن صالح ابن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا، نحوه سواء، ورواه إسحاق بن راهويه في "مسنده" حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر به، قال البزار: وصالح بن أبي الأخضر ليس بالحافظ، انتهى. - حديث آخر: يشبه المرفوع: رواه مالك في "الموطأ" [في "البيوع - باب ما يجوز من بيع الحيوان" ص 270.]، أخبرنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ربا في الحيوان، وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة، فالمضامين ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح ما في ظهور الجمال، وحبل الحبلة، فذكره بلفظ "الصحيحين"، وشطر الحديث في "الصحيحين" [عند البخاري في "البيوع - باب بيع الغرر، وحبل الحبلة" ص 287 - ج 1، وص 542 - ج 1، وعند مسلم في "البيوع" ص 2 - ج 2.] عن ابن عمر أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن ينتج الناقة، ثم ينتج التي في بطنها، انتهى. وفي لفظ لهما: وحبل الحبلة أن تنتج الناقة، ثم تحمل التي نتجت، وفي لفظ للبخاري: ثم تنتج التي نتجت، وفي لفظ للبزار في "مسنده": وهو نتاج النتاج، وأخرجه الباقون [عند الترمذي في "البيوع - باب ما جاء في النهي عن بيع حبل الحبلة" ص 169 - ج 1، وعند ابن ماجه في البيوع - باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام" ص 159] من الأئمة الستة، وشطره الأول رواه ابن ماجه حدثنا هشام بن عمار ثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد اللّه عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، الحديث، وسيأتي في حديث النهي عن بيع الآبق. - الحديث الثالث: وقد صح أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهى عن بيع الصوف على ظهر الغنم، وعن لبن في ضرع، وسمن في لبن، قلت: روي موقوفًا، ومرفوعًا مسندًا، ومرسلًا. - فالمرفوع المسند: رواه الطبراني في "معجمه" حدثنا عثمان بن عمر الضبي ثنا حفص بن عمر الحوضي ثنا عمرو بن فروخ ثنا حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس، قال: نهى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع، انتهى. وأخرج الدارقطني [عند الدارقطني في "البيوع" ص 295 - ج 2] ثم البيهقي في "سننيهما" عن عمرو بن فروخ به مرسلًا، لم يذكر فيه ابن عباس، وقال البيهقي: تفرد برفعه عمرو بن فروخ، وليس بالقوي، انتهى. ونقل شيخنا الذهبي توثيق عمرو بن فروخ عن أبي داود، وابن معين، وأبي حاتم. - وأما المرسل: فرواه أبو داود في "مراسيله" عن محمد بن العلاء عن ابن المبارك عن عمرو بن فروخ عن عكرمة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ولم يذكر ابن عباس، ولا حبيب بن الزبير، ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" بسنده عن عكرمة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أنه نهى أن يباع لبن في ضرع، أو سمن في لبن، انتهى. وتراجع، ورواه الدارقطني في "سننه" عن وكيع عن عمرو بن فروخ عن حبيب الزبير عن عكرمة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بلفظ ابن أبي شيبة. - وأما الموقوف: فرواه أبو داود أيضًا في "مراسيله" عن أحمد بن أبي شعيب الحراني عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس، قال: لا يباع أصواف الغنم على ظهورها، ولا ألبانها في ضروعها، انتهى. ورواه الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن موسى بن عبيدة عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس، أنه كان ينهى عن بيع اللبن في ضروع الغنم، والصوف على ظهورها، انتهى. قال البيهقي: وروي مرفوعًا، والصحيح موقوف، انتهى. - الحديث الرابع: روي أنه عليه السلام نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة. قلت: روى من حديث جابر، ومن حديث الخدري، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث أنس، ومن حديث أبي هريرة. - فحديث جابر: أخرجه البخاري، ومسلم [عند مسلم في "البيوع - باب النهي عن المحاقلة والمزابنة" ص 10 - ج 2، وعند البخاري في "المساقاة - باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط، أو نخل" ص 320 - ج 1] عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد اللّه، قال: نهى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن المزابنة، والمحاقلة، زاد مسلم في لفظ: وعن الثني، إلا أن يعلم، انتهى. وزاد مسلم في لفظ: وزعم جابر أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلًا، والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك، يبيع الزرع القائم بالحب كيلًا، وفي لفظ له، قال: والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر. - وأما حديث الخدري: فأخرجه البخاري، ومسلم [عند البخاري في "المساقاة - باب بيع المزابنة" ص 291 - ج 1، وعند مسلم في "البيوع باب في كراء الأرض" ص 12 - ج 2، وفيه تفسيرهما]، عنه قال: نهى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء التمر في رءُوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض، انتهى. - وأما حديث ابن عباس: فأخرجه البخاري [عند البخاري في "باب المزابنة" ص 291 - ج 1 بغير تفسير] عنه، قال: نهى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن المحاقلة، والمزابنة، انتهى. - وأما حديث أنس: فأخرجه البخاري أيضًا [عند البخاري في "البيوع - باب بيع المخاضرة" ولفظه: نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة، انتهى.] عنه، قال: نهى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن المحاقلة، والمخابرة، والمنابذة، والمزابنة، انتهى. - وأما حديث أبي هريرة: فأخرجه مسلم [عند مسلم في "البيوع - باب كراء الأرض" ص 12 - ج 2، وليس فيه تفسير] عنه أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهى عن المزابنة، والمحاقلة، انتهى. - الحديث الخامس: روي أنه عليه السلام نهى عن المزابنة، ورخص في العرايا، وهو أن تباع بخرصها تمرًا، فيما دون خمسة أوسق، قلت: النهي عن المزابنة تقدم، وأما العرايا فأخرجا في "الصحيحين" [عند مسلم في "البيوع - باب العرايا" ص 9 - ج 2، وفيه يشك داود، قال: خمسة، أو دون خمسة؟ قال: نعم، وعند البخاري في "المساقاة - باب الرجل يكون له ممر أو شرب في الحائط" ص 320 - ج 1، وحديث زيد بن ثابت، عند البخاري في "باب تفسير العرايا" ص 292 - ج 1، وعند مسلم: ص 8 - ج 2.] عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق، شك داود، قال: دون خمسة، أو في خمسة، انتهى. وأخرج مسلم عن سهل بن أبي حثمة أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهى عن بيع التمر بالتمر، وقال: ذلك الربا تلك المزابنة، إلا أنه رخص في بيع العرية، النخلة، والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها كيلًا، انتهى. وفي لفظ لمسلم: ذلك الزبن، عوض: الربا، والحديث في "البخاري" ليس فيه: تلك المزابنة، ولا الزبن، وأخرجا في "الصحيحين" عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها، وفي لفظ رخص في العرية أن يؤخذ بمثل خرصها تمرًا، يأكلها أهلها رطبًا، انتهى. قال صاحب "التنقيح": ووافقنا الشافعي في صحة بيع العرايا، إلا أنه خالفنا في إباحتها من غير ضرورة، قال الإمام موفق الدين في "الكافي": روى محمود بن لبيد، قال: قلت لزيد بن ثابت: ما عراياكم [قال ابن الهمام في "الفتح" ص 196 - ج 5، قال الطحاوي: جاءت هذه الآثار وتواترت في الرخصة في بيع العرايا، فقبلها أهل العلم جميعًا، ولم يختلفوا في صحة مجيئها، ولكنهم تنازعوا في تأويلها، فقال قوم: العرايا أن يكون له النخلة أو النخلتان في وسط النخل الكثير لرجل آخر، قالوا: وكان أهل المدينة إذا كان وقت الثمار، فخرجوا بأهليهم إلى حوائطهم، فيجيء صاحب النخلة أو النخلتين، فيضر ذلك بصاحب النخل الكثير، فرخص صلى اللّه عليه وسلم لصاحب النخل الكثير أن يعطيه خرص ماله من ذلك تمرًا، لينصرف هو وأهله عنه، وروى هذا عن مالك، قال الطحاوي: وكان أبو حنيفة يقول: فيما سمعت أحمد بن أبي عمران يذكر أنه سمع من محمد بن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، قال: معنى ذلك عندنا أن يعري الرجل الرجل نخلة من نخله، فلا يسلم ذلك إليه حتى يبدو له، فرخص له أن يحبس ذلك، ويعطيه مكانه بخرصه تمرًا، قال الطحاوي: وهذا التأويل أشبه وأولى مما قال مالك، لأن العرية إنما هي العطية، ألا نرى إلى الذي مدح الأنصار كيف مدحهم، إذ يقول: فليست بسنهاء، ولا رجبية * ولكن عرايا في السنين الجوائح أي إنهم كانوا يعرون في السنين الجوائح، أي يهبون، ولو كانت كما قال: ما كانوا ممدوحين بها، إذ كانوا يعطون كما يعطون، انتهى] هذه؟ فسمى رجالًا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبًا يأكلونه، وعندهم فضول من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرية بخرصها من التمر، يأكلونه رطبًا، قال: متفق عليه، ووهم في ذلك، فإن هذا ليس في "الصحيحين"، ولا في "السنن"، بل ولا في شيء من الكتب المشهورة، ولم أجد له سندًا بعد الفحص البالغ، ولكن الشافعي ذكره في "كتابه - في باب العرايا" بغير إسناد، انتهى كلامه. - الحديث السادس: روى أنه عليه السلام نهى عن الملامسة والمنابذة، قلت: أخرجه البخاري، ومسلم [عند البخاري في "البيوع - باب بيع الملامسة" ص 287 - ج 1، و "باب بيع المنابذة" ص 288، وعند مسلم في أول "كتاب البيوع" ص 2 - ج 2، وحديث أبي هريرة، عند البخاري في "البيوع - باب بيع الملامسة" ص 287 - ج 1، وعند مسلم في "البيوع" ص 2 - ج 2] عن الخدري أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهى عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون بذلك بيعهما من غير نظر، ولا تراض، انتهى. وأخرجاه أيضًا من حديث أبي هريرة أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهى عن الملامسة، والمنابذة، زاد مسلم: أما الملامسة، فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه، بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه، انتهى. وأخرجه البخاري في حديث المزابنة عن أنس أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهى عن الملامسة، والمنابذة، وقد تقدم قريبًا. - قوله: ولا يجوز بيع المراعي، ولا إجارتها، والمراد الكلأ، أما البيع فلأنه ورد على ما لا يملكه لاشتراك الناس فيه بالحديث، قلت: يشير إلى حديث: الناس شركاء في ثلاثة: الكلأ، والنار، والماء، وسيأتي في "كتاب إحياء الموات" إن شاء اللّه تعالى. - الحديث السابع: روي أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهى عن بيع العبد الآبق، قلت: رواه ابن ماجه في "سننه" [عند ابن ماجه في "البيوع - باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام، وضروعها، وضربة القانص" ص 159، وعند الدارقطني في "البيوع" ص 295، وفيه: وعن شراء ضربة القانص، انتهى.] حدثنا هشام بن عمار ثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد اللّه عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة القانص، انتهى. ورواه إسحاق بن راهويه، وأبو يعلى الموصلي، والبزار في "مسانيدهم"، وابن أبي شيبة في "مصنفه"، والدارقطني في "سننه"، ورواه عبد الرزاق في "مصنفه"، إلا أنه لم يذكر في إسناده محمد بن إبراهيم، ومن جهة عبد الرزاق ذكره عبد الحق في "أحكامه". وقال: إسناد لا يحتج به، وشهر مختلف فيه، ويحيى بن العلاء الرازي شيخ عبد الرزاق ضعيف، وهو يروي عن جهضم به، قال ابن القطان: وسند الدارقطني يبين أن سند عبد الرزاق منقطع، انتهى. وقال ابن أبي حاتم في "كتاب العلل": [ذكره في كتاب "العلل - باب البيوع" ص 373 - ج 1] سألت أبي عن حديث رواه حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد اللّه اليمامي عن محمد ابن إبراهيم الباهلي عن محمد بن إبراهيم: هذا شيخ مجهول، انتهى. قلت: ورواه إسحاق بن راهويه في "مسنده" أخبرنا سويد بن عبد العزيز الدمشقي ثنا جعفر بن الحارث أبو الأشهب الواسطي حدثني من سمع محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا بتمامه، إلا أنه قال: وعن بيع العبد، وهو آبق، عوض قوله: وشراء. - الحديث الثامن: قال عليه السلام: - "لعن اللّه الواصلة والمستوصلة"، قلت: أخرجه الأئمة الستة في "كتبهم" [عند أبي داود في "كتاب الترجل - باب في صلة الشعر" ص 218 - ج 2، وعند ابن ماجه في"النكاح - باب الواصلة والواشمة" ص 144، وعند البخاري في "اللباس - باب الموصولة" ص 879 - ج 2، وعند مسلم في "اللباس - باب تحريم فعل الواصلة والسمتوصلة" ص 204 - ج 2.] فأبو داود في "الترجل"، وابن ماجه في "النكاح"، والباقون في "اللباس"، كلهم عن عبيد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، انتهى. والمصنف استدل بهذا الحديث على منع بيع شعر الإنسان، والانتفاع به لكرامته، وهو غير ناجح. - الحديث التاسع: حديث: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب"، تقدم في "الطهارات". - الحديث العاشر: قالت عائشة لتلك المرأة، وقد باعت بستمائة بعد ما اشترت بثمانمائة: بئس ما اشتريت، وشريت، أبلغي زيد بن أرقم أن اللّه تعالى أبطل حجه وجهاده مع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إن لم يتب، قلت: أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" أخبرنا معمر، والثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة في نسوة، فسألتها امرأة، فقالت: يا أم المؤمنين كانت لي جارية فبعتها من زيد بن أرقم بثمانمائة إلى العطاء، ثم ابتعتها منه بستمائة، فنقدته الستمائة، وكتبت عليه ثمانمائة، فقالت عائشة: بئس ما اشتريت، وبئس ما اشترى، أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، إلا أن يتوب، فقالت المرأة لعائشة: أرأيت إن أخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل، فقالت:
|